محكمة النقض الانقضاء

حكم محكمة النقض - انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

محكمة النقض تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور ثلاث سنوات دون اتخاذ أى إجراء ، و لو كان الحكم في المعارضة حضورى.

(الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٩٦ ق - جلسة ٢/ ٤/ ٢٠٢٦)

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (ب)

برئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق (نائب رئيس المحكمة)

وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر، وأحمد قزامل، ومصطفى عبد الرؤوف الإبياري (نواب رئيس المحكمة)

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور

وأمين السر السيد / طارق المصري .

الجلسة: المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الخميس ١٤ من شوال سنة ١٤٤٧ هـ الموافق ٢ من إبريل سنة ٢٠٢٦م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٥٨٣ لسنة ٩٦ القضائية المرفوع .

الطاعن: ماجد أحمد مصطفى مصطفى

ضد: النيابة العامة (المطعون ضدها)

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ٣٦١٩ لسنة ۲۰۲۰ جنح قسم المنشية.

بأنه في ۱۹ من فبراير سنة ۲۰۲۰ - بدائرة قسم المنشية - محافظة الإسكندرية

أعطي بسوء نية شيكاً لشركة التوكيل للصناعات بمبلغ مائة الف جنيه ومسحوب على بنك اجريكول لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق على النحو المبين بالأوراق

وطلبت عقابه بالمادة ۱/۳۳۷ من قانون العقوبات و ١/٥٣٤ بند أ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ .

ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غيابيا في 1 من سبتمبر سنة ٢٠٢٠ بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة الاف جنيه والمصروفات

وعارض المحكوم عليه وقضت محكمة جنح المنشية الجزئية بتاريخ ٢٠ من يونية سنة ۲۰٢٢ بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المعارض المصروفات

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف ، وقيد الاستئناف برقم ۸۱۳۱ لسنة ۲۰٢٥ جنح مستأنف شرق الإسكندرية

وقضت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية بجلسة ١٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصاريف

فقرر المحكوم عليه - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٥ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥

وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض في ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥ موقعا عليها من الأستاذ / صبحي عبد الجليل خليل المحامي .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وفيها قررت إحالته لنظره بذات الجلسة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للدفع ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه التفت إيراداً ورداً عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في ۲۰۲۰/۲/۱۹ بدائرة قسم المنشية أصدر للمجنى عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأحالته لمحكمة المنشية الجزئية وطلبت عقابه بالمادة ۱/۳۳۷ من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غيابياً في ۲۰۲۰/۹/۱ بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنية ، معارض المحكوم عليه وقضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المتهم وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصاريف .

لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية . وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع ايراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله . لما كان ذلك ، وكان حكم المعارضة الجزئية صدر بتاريخ ۲۰٢٢/٦/٢٠ بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المعارض المصروفات ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٣ وقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة ٢٠٢٥/۱۰/۱۸ بقبول الاستئناف شكلاً و حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصاريف ، وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية إلى التقرير بالاستئناف ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى في الفترة سالفة الذكر مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

أمين السر: طارق المصري

وزارة العدل - محكمة الأسباب والأدلة الجنائية

تعليقات